علي أصغر مرواريد
150
الينابيع الفقهية
ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النفص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب ، ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ، وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد . ولو مات بعض الوراث قبل القسمة وتغاير الوارث أو الاستحقاق فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى . الفصل الخامس : في ميراث ولد الملاعنة والزنى والحمل والمفقود : ولد الملاعنة : ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ، فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه . وولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم ، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم ، ومع عدمهم الإمام . والحمل إن سقط حيا ورث وإلا فلا ، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب . والمفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا . الفصل السادس : في ميراث الخنثى : وهو من له فرجان فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع ، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة . ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثنا عشر ، للخنثى خمسة وللذكر سبعة ، ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة ولو